السيد محمد سعيد الحكيم

204

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ، فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة . وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة ، فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ( 1 ) . نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ( 2 ) ، وتكون من أرباح سنة